مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
311
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ج - وجوب الإنفاق عليها : لا إشكال ولا خلاف في وجوب الإنفاق على الزوجة الصغيرة التي أفضاها الزوج ما دامت حيّة « 1 » ، بل قد ادّعي الإجماع عليه « 2 » . واستدلّ له برواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال : « عليه الإجراء ما دامت حيّة » « 3 » . وهذا الوجوب ثابت على القولين - أي القول بخروجها من حبالة الزوج وبينونتها عنه ، والقول ببقائها على الزوجية - قال الشهيد الثاني : « وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما » « 4 » . وإنّما الخلاف في موردين : أحدهما : في المطلّقة - بناءً على القول ببقائها على الزوجية - فهل تسقط بذلك النفقة أو لا ؟ ذهب جملة من الفقهاء إلى عدم سقوطها ، فيجب على الزوج الإنفاق عليها حتى بعد الطلاق « 5 » وأنّه المشهور ، وادّعي عليه الإجماع « 6 » أيضاً . واستدلّ له بإطلاق الرواية المتقدّمة ، والمحكي عن الإسكافي سقوط النفقة لها بعد طلاقها « 7 » . ثانيهما : في المتزوّجة بآخر فهل تسقط النفقة عليها لو قلنا بعدم سقوطها بالطلاق أو أنّها لا تسقط بل يجب عليه الإنفاق حتى لو تزوّجت ؟ ذهب بعض الفقهاء إلى تقييد الحكم بوجوب الإنفاق بما إذا لم تتزوّج بغيره ، وحينئذٍ تسقط النفقة « 8 » ؛ نظراً إلى زوال علّة الوجوب وهي الزوجية ، والتعطيل
--> ( 1 ) الخلاف 4 : 395 ، م 41 . الجامع للشرائع : 428 . القواعد 3 : 33 . جامع المقاصد 12 : 332 . الروضة 5 : 104 . كشف اللثام 7 : 194 . الرياض 10 : 85 . جواهر الكلام 29 : 426 ( 2 ) انظر : الرياض 10 : 85 . جواهر الكلام 29 : 426 ( 3 ) الوسائل 20 : 494 ، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 4 ( 4 ) الروضة 5 : 104 ( 5 ) جامع المقاصد 12 : 332 - 333 . الروضة 5 : 105 . كشف اللثام 7 : 194 ( 6 ) الرياض 10 : 85 ( 7 ) نقله عنه في المختلف 7 : 64 . جواهر الكلام 29 : 426 ( 8 ) المهذب البارع 3 : 212 . الحدائق 23 : 612 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 428 . وهو أحد الوجهين في الإيضاح 3 : 78 . والروضة 5 : 105 . والرياض 10 : 85